اقامات السوريين في تركيا
اقامات السوريين في تركيا اخر تحديث: 04-12-2024
يمكن للسوريين الداخلين بشكل نظامي لتركيا الحصول على جميع أنواع الاقامات
كل وفق شروطه وقوانينه
هام : فرض تأشيرة على السوريين المقيمين في بلد ثالث لدخول تركيا ، واعفاء فقط من التأشيرة لعابري منافذ الحدود البرية فقط. (تأشيرة تركيا للسوريين)
ملاحظة:
السوري الذي قام بعمل خروج ودخول جديد بموجب وضعه المخالف السابق ، فإنه يتحتم عليه التقدم بطلب للحصول على إقامة في غضون مدة لا تتجاوز 10 أيام.
الإتفاق التركي – الأوروبي والمترتبات على إقامة السوريين
ﻣﻨﺬ وقعت ﺍﺗّﻔﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑّﻲّ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 16\12\2013 ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺃﻭﺭﻭﺑّﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻟﺪﻯ ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻷﻭﺭﻭﺑّﺎ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2017.
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠّﺎﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ نسميها ﺍﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑـ (ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﺯﺍﺭﻱّ) ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳّﺎﺕ ﺍﻷﻣﻦ (ﺍﻷﻣﻨﻴّﺎﺕ)، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺗﻬﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺇﻗﺎﻣﺔ (ﻟﺠﻮﺀ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲّ) ﺗﺘﻀﻤّﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻑ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢّ ﺇﺣﺪﺍﺛﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴّﺎً ﻣﻊ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑّﻲّ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺃﻥّ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﺭ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﻳﺘﻢّ ﺃﺧﺬ ﺑﺼﻤﺎﺗﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴّﺎً ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ، ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴّﺎً ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻭﺣُﻔﻈﺖ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑّﻲّ ﺑﻤﺎ ﻳُﺴﻬّﻞ ﻟﻸﻭﺭﺑّﻴّﻴﻦ ﺍﻟﺘﺜﺒّﺖ ﻣﻦ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲّ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ، ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺁﻣﻦ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﺠﻮﺀﺍً ﺇﻧﺴﺎﻧﻴّﺎً ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠّﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﻨﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﺎ (ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻞّ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ) ﻭهي:
ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻮﺀ ﺇﻧﺴﺎﻧﻲّ، ﻭﻳُﻤﻨﺢ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﺫﻧﺎً ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳّﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ، ﻣﻊ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻢ ﻳﺘﻢّ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﻴّﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪّﻣﻬﺎ ﻛﻞّ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻭﻧﻔﺘﺮﺽ ﺗﺨﻤﻴﻨﺎً ﺃﻥّ ﻧﻮﻋﻴّﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓّﺮﻩ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻼﺟﻰﺀ ﺃﻭ ﺭﺑّﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﺭﺻﻴﺪ ﻣﺼﺮﻓﻲّ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻤّﻦ ﺗﺤﺼّﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤّﺎﺓ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺫﻥ ﻭﺯﺍﺭﻱّ .. ﻭﻫﺬﻩ ﻣﺤﺾ ﺗﺨﻤﻴﻨﺎﺕ ﻻ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ).
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﻌﻴّﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠّﺎﺟﻰﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱّ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻘﻂ (ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﺣﻘّﻪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩﻩ ﻻﺷﻚّ ﺇﻥ ﺭﻏﺐ) ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﺠﻮﺋﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴّﺔ ﻷﻭﺭﻭﺑّﺎ، ﻓﺴﺘﺘﻢّ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺃﺳﺒﻐﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﺘﻪ ﻟﺠﻮﺀﺍً ﺇﻧﺴﺎﻧﻴّﺎً.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑّﻲّ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥّ ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻭﺭﺑّﻴّﻴﻦ، ﻣﻤّﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.
ﻭﻳﺘﻄﻠّﺐ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ:
- ﺗﻮﻓّﺮ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ.
- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﻣﺼﺮﻓﻲّ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺃﻗﻠّﻪ ﺳﺘّﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲّ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ، ﻋﻦ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ.
- ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺻﺤّﻲّ ﻟﻜﻞّ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻤﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻭﺧﻤﺴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍً ﺃﻣﺮﻳﻜﻴّﺎً ﺳﻨﻮﻳّﺎً.
- ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﺳﻨﻮﻱّ ﻣﺼﺪّﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳّﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﺟﻮﺭ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱّ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻛﺄﻱّ ﺃﺟﻨﺒﻲّ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴّﺔ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟّﺢ ﺃﻥ ﻳﻠﺠﺄ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳّﻴﻦ ﻟﺘﺠﻨّﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻷﻭّﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺤﺼّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴّﺔ ﺗﺤﺴّﺒﺎً ﻟﺘﺒﺪّﻝ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻫﻢ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑّﻴّﺔ.
ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴّﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖّ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑّﻲّ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳُﺜﺒﺖ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺇﻥّ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻛﻼﺟﺌﻴﻦ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴّﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﺮﺗّﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻖّ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟّﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﺎﻡ 1949 ﻭﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴّﻴﻦ ﻟﻌﺎﻡ 1977.